ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤١ - الحديث ٥٠
[الحديث ٤٩]
٤٩ رَوَى ذَلِكَعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ وَ هُوَ شَابٌّ ثُمَّ ارْتَدَعَ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ دُونَ ذَلِكَ قَالَ كَذَبَ.
وَ مَنْ تَزَوَّجَ بِصَبِيَّةٍ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
[الحديث ٥٠]
٥٠رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً
يخلو من غرابة، لأنه ذهب في هذا الكتاب إلى أن الزنا السابق ينشر
حرمة المصاهرة مطلقا، و لا يبعد حمل رواية المنع على الكراهة، جمعا بين الأدلة، و
الاحتياط العمل بالمشهور. الحديث التاسع و الأربعون:
قوله عليه السلام: كذب لعله كان السؤال عن واقعة خاصة و علم عليه السلام كذب الرجل فأخبر به، و يحتمل أن يكون المراد أنه لا يصدق في هذا الدعوى، و الأول أظهر.
الحديث الخمسون: ضعيف.
و لا خلاف في تحريم وطئ الأنثى قبل أن تبلغ تسعا، و لو دخل بها قبل التسع